فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 431

العلل المذكورة، فقوله"كانت امرأة"هذا وصف ولكن لا يصح أن يحمل الأمر بالقطع عليه لعدم المناسبة وقوله"مخزومية"هذا وصف ولكونها مخزومية أو قريشة أو من بني تميم لا يناسب الأمر القطع ولكن قوله"تستعير المتاع وتجحده"هذا وصف مناسب جدًا للأمر بالقطع وحيث كان مناسبًا للحكم فالأصل تعليل الحكم فيه، وعليه:- فالقول الصحيح أن من عرف باستعارة المتاع وجحده فإن على ولي الأمر أن يعامله معامله السارق في وجوب القطع، فهو وإن كان خائنًا إلا أنها خيانة توجب القطع بالدليل الخاص والله ربنا أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت