والسحول بالضم أو الفتح، قيل: هو القطن النقيّ. وقيل: نسبة إلى بلدة يمنية تسمى بهذا الاسم.
وقولها"ليس فيها قميص ولا عمامة"يَحتمل نفيَ وجودهما جملة، ويَحتمل نفيَ دخولهما في العدد، أي أن القميص والعمامة زائدان على الثلاثة.
وقوله"إنما هو للمُهلة"بضم الميم وفتحها وكسرها، وقيل: هو بالكسر الصديد، وبالفتح التمهل، وبالضم عكر الزيت. والمراد هنا الصديد، أي أن الكفن للصديد فلا ينبغي المغالاة فيه.
وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود حتى لا يتوهم الجهلاء أنها عبادة للميت. وتحتاج إلى طهارة كاملة لأن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ افتتحها بالتكبير واختتمها بالتسليم وجعلها صفوفًا.
وصلاة الجنازة أربع تكبيرات يرفع يدَيه فيها جميعًا. واختار الثوريّ وأبو حنيفة الرفع في التكبيرة الأولى فقط. ويقرأ المصلّي الفاتحة عقب التكبيرة الأولى ويصلّي على النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عقب الثانية، ويدعو للميت عقب الثالثة، ويقول في الرابعة: اللهم لا تَحرمنا أجره ولا تَفتِنَّا بعده واغفر لنا وله. ثم يسلم تسليمة واحدة عند جمهور العلماء، وتسليمتين عند الثوريّ وأبي حنيفة والشافعيّ وجماعة من السلف.
والاقتصار على أربع تكبيرات هو الذي عليه أكثر أهل العلم.
وقد اختلف السلف في عدد تكبيرات صلاة الجنازة، ونقَل الإمام ابن حجر في ذلك ما يلي: