فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 296

فمن أسباب الميراث المجمَع عليها في الإسلام النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، ويرث به الزوجان، وكذلك النسب وهو القرابة والرحم، ويرث به الأبوان ومن أولى بهما، والأولاد ومن أولى بهم.

إن نظام الميراث في الإسلام دقيق وحكيم وله مزايا اجتماعية وأخلاقية.

الوارثون والوارثات:

الوارثون من الرجال عشرة هم: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد أبو الأب وإن علا، والأخ سواء كان شقيقًا أو لأب أو لأم، وابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب، والعم الشقيق ولأب، وابن العم، والزوج والمُعتَق.

والوارثات من النساء سبع هن: البنت وبنت الابن، والأم والجدة والأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، والزوجة والمعتَقة.

فهؤلاء يَرِثون في حال ويُحجَبُون في حال أخرى حجب نقصان أو حجب إسقاط، ومتى اجتمع الرجال كلهم لم يرث منهم إلا ثلاثة، وهم:

الابن والأب والزوج.

فللزوج الربُع وللأب السدُس والباقي للابن.

ومتى اجتمع النساء كلهن لم يرِث منهن إلا خمس وهن: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة.

للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأم السدس وللزوجة الثمن وللأخت الشقيقة الباقي.

ولو اجتمع كل الذكور والنساء ومات أحد الزوجين ورث خمسة وهم:

الأب والأم والزوج أو الزوجة والابن والبنت. فللأب السدس وللأم السدس، وللزوج الربع وإن كانت الزوجة هي الموجودة فلها الثمُن، وللابن والبنت باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.

حكمة قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت