1426 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَقَالَ: أَلَا أَقْتُلُ (1) لَكَ عَلِيًّا؟ قَالَ: لَا، وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ؟ قَالَ: أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ. قَالَ: لَا. إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِنَّ الْإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكَ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ" (2)
= عبد الله بن الزبير، عن الزبير.
وأخرجه النسائي 6/228، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/283، والبيهقي 6/326، والدارقطني 4/110-111 و111 من طريقين، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده أنه كان يقول: ضرب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهمًا للزبير، وسهمًا لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس، وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه بنحوه الطحاوي 3/283 و284 عن خارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير، كلاهما مرصل.
وفي الباب عن ابن عمر رفعه"للفرس سهمان، وللرجل سهم"عند البخاري (2863) ، ومسلم (1762) ، ويأتي في"المسند"2/62 و72، وصححه ابن حبان (4810) و (4811) و (4812) .
(1) في (س) و (ص) : فقال: أأقتل.
(2) صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ المبارك يلى فضالة، فقد علق له البخاري، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو- وإن كان مدلسًا- قد صرح بالتحديث، وقال أحمد: ما روى عن الحسن يحتج به، وقد توبع، والحسن البصري رأى الزبير يبايع عليًْا وهو ابن أربع عشرة سنة، ولكنه في قول عامة أهل الحديث لم يسمع من بدريّ مشافهة.
وأخرجه عبد الرزاق (9676) من طريق إسماعيل بن مسلم، و (9677) من طريق قتادة، وابن أبي شيبة 15/123 و279 من طريق عوف الأعرابي، ثلاثتهم عن الحسن، بهذا الإسناد. وسيأتي (1427) و (1433) .=