= رجاله ثقات رجال الشيخين. الوليد بن مسلم: هو القرشي أبو العباس الدمشقي. والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه أبو داود (5185) ، والنسائي في"الكبرى" (10157) - وهو في"عمل اليوم والليلة" (325) -، والطبراني في"الكبير"18/ (902) ، والبيهقي في"الشعب" (8808) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وقد اختلف فيه على الأوزاعي.
فأخرجه النسائي في"الكبرى" (10158) - وهو في"عمل اليوم والليلة" (326) - من طريق شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسد بن زرارة، مرسلًا. لم يذكر قيس في الإسناد.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (10159) - وهو في"عمل اليوم والليلة" (327) - من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مرسلًا.
وسيأتي بنحوه 6/6-7.
قال السندي: قوله: فَرَدَّ سعدٌ رَدَّا خفيًا: يدل على أن الإسماع في الرد غير لازم، وقد قرره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قوله: ذره، أي: اتركه على حاله. وقوله: واتبعه، أي: أدركه ولحقه.
قوله: بغسل، بضم فسكون، أي: بماء يغسل به.
قوله: بزعفران وورس: فيه استعمال الثوب المصبوغ بالزعفران والورس، وقد جاء النهي عن التزعفر، فلعل ذاك النهي محمول على الاستعمال في البدن.
قلنا: بل الحديث ضعيف، ويعارضه الحديث الصحيح الذي سلف في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6513) ، وفيه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى عليه ثوبين معصفرين، قال:"هذه ثياب الكفار لا تلبسها".
قال السندي: قوله:"إما أن تركب"ظاهره أنه لا ينبغي أن يركب أحد الرفيقين ويمشي الآخر إذا كانت الدابة مطيقة، بخلاف ما إذا كانوا كثيرين، =