15477 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:"أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صِيَامُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامُ رَمَضَانَ لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا (1) وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ" (2)
15478 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُلَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ، أَتَى قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي الْفِتْنَةِ الْأُولَى، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ فَأَخَّرَ عَنِ السَّرْجِ، وَقَالَ: ارْكَبْ فَأَبَى،
= فركب واحد، والله تعالى أعلم.
(1) في (س) و (ص) : ينهانا. قال السندي: مبني على الإشباع، وإلا فالظاهر لم ينهنا، والله تعالى أعلم.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عَمَّار: وهو عَرِيب بن حُمَيد الهَمْداني الدُّهْني، فقد روى له النسائي وابن ماجه، وهو ثقة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/56-57، والنسائي في"الكبرى" (2841) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/74-75 عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، به.
وسيأتي 6/6 وفيه زيادة: صدقة الفطر.
وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (4024) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر (4483) .
قال السندي: قوله: أمرنا: الظاهر أن المراد أنه أمر بذلك وجوبًا، وقوله فيما بعد: لم يأمرنا، أي: وجوبًا، فلا ينافي أمر ندب.