15677 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، (1) قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأْثُرُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا رَأَى"
= منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو منكر.
وسيأتي مكررًا سندًا ومتنًا برقم (15691) ، وبأتمَّ منه برقم (15679) .
وفي باب تخفيف المهور عن عمر عند الترمذي (1114/م) بلفظ:"ألا لا تغلوا صُدُقَ النساء ..."وقال: حسن صحيح، وسلف برقم (285) و (340) .
وعن أبي هريرة عند مسلم (1424) (75) بلفظ:"على أربع أواق! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل".
وعن أنس عند البخاري (5148) ، ومسدم (1427) بلفظ: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:"فبارك الله لك أولم ولو بشاة". وسلف برقم (12685) .
وعن جابر عند أبي داود (2110) بلفظ:"من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل". وسلف برقم (14824) .
وعن أبي حدرد الأسلمي، سيرد برقم (15706) ولفظه:"لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". وإسناده ضعيف.
وعن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (5149) ، ومسلم (1425) ، بلفظ:"التمس ولو خاتمًا من حديد". وسيرد 5/336.
وعن عائشة، سيرد 6/82 بلفظ:"إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".
قال السندي: قوله:"على نعلين": الظاهر أنهما كانا هو المهر، ومن لا يرى ذلك يؤول مثله بالحمل على المهر المعجل، والله تعالى أعلم.
(1) وقع في النسخ:"أبو بكر"، وصوابه:"ابن بكر"كما جاء في"أطراف المسند"2/635.