16227 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الصَّدَقَةُ"
= وفي الباب في العقيقة سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6737) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وعن عائشة عند أبي يعلى (4521) ، وابن حبان (5311) ، والحاكم 4/237.
وقوله:"والصدقة على ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة".
له شاهد من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود ضمن حديث طويل، وفيه:"لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة"، وهو عند البخاري (1466) ومسلم (1000) ، وقد سلف (16082) .
وآخر من حديث أبي أمامة عند الطبراني في"الكبير" (7834) ، ولفظه:"إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين"، وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/117، وقال: فيه عبد الله بن زحر، وهو ضعيف.
وثالث من حديث أبي طلحة الأنصاري، وهو عند الطبراني (4723) ، ولفظه:"الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة"، أورده الهيثمي في"المجمع"3/116، وقال: وفيه من لم أعرفه.
قال السندي: قوله:"ومع الغلام عقيقته"، أي: العقيقة حق من الحقوق التي هي كاللازمة للمولود، فكأنها معه لا تفارقه.
قوله:"أميطوا الأذى": شعر الرأس، قلنا: وسيأتي تفسيرها كذلك من قول محمد بن سيرين في الرواية رقم (16240) ، وانظر"شرح مشكل الآثار"3/72-77.
قوله:"والصدقة": ظاهر شمولها للفرض والنفل، وشمول ذي القرابة للقرابة القريبة والبعيدة.