16942 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:"إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ"ثَلَاثًا (1)
16943 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ يَضْرِبُهُمْ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى مَرَّ بِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ، فَقَالَ:"لَا أَدَعُهُمَا، صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"فَقَالَ عُمَرُ:"إِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا كَهَيْئَتِكَ لَمْ أُبَالِ" (2) (3)
= أحمد هنا: هو يحيى بن سعيد القطان.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16940) ، إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني.
(2) في (م) : أبال وهو الجادة. والمثبت من الأصول الخطية، وقد شرح عليها السندي فقال:"لم أبالي": بالياء على الإشباع، أو على إجراء المعتل مَجْرى الصَّحيح.
(3) إسناده ضعيف لانقطاعه، عروة- وهو ابن الزبير- لم يسمع عُمر ولا تميمًا غير أنه قد ثبت أن عمر نهى عن الصلاة بعد العصر كما سيرد بأسانيد صحيحة.
وأخرجه ابن شاهين في"الناسخ" (254) من طريق ابن إسحاق، عن هشام ابن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولًا الطبراني في"الكبير" (1281) ، وفي"الأوسط" (8679) من طريق عبد الله بن صالح، وابن حزم في"المحلى"2/274 من طريق يحيى ابن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل يتيم عروة، عن عروة، أنه قال: أخبرني تميم الدَّاري، أو أُخبرتُ أن=