16998 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ حَنَشًَا الصَّنْعَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبْتَاعَنَّ ذَهَبًا بِذَهَبٍ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا يَنْكِحُ ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تَحِيضَ" (1)
16999 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ (2) الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَنَشٌ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ غَزْوَةَ جَرَبَّةَ، فَقَسَمَهَا عَلَيْنَا، وَقَالَ لَنَا رُوَيْفِعٌ: مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذَا السَّبْيِ، فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ"
= وقد سلف برقم (16990) ، وذكرنا هناك الشواهد التي يصح بها.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن حنش الصنعاني.
وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
والنهيُ عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن أخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/69، وابن قانع في"معجم الصحابة"1/216-217، والطبراني في"الكبير" (4479) من طريق ربيعة بن أبي سليم، عن حنش الصنعاني، به.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11006) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
والنهيُ عن نكاح الثيب من السبي حتى تحيض، سلف برقم (16990) ، وذكرنا هناك شواهده التي يصح بها.
(2) في (س) : حدثنا.