1847 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (1) ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (2)
1848 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ:"إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ" (3)
=وإحدى الروايتين عن أنس، والرواية الصحيحة عن معاوية، وهو قولُ سعيد بن المسيب، وعامر الشعبي، وأبي جعفر محمد بن علي، وزاد ابنُ كثير في"السيرة"4/515: عبد الله بن عقبة، والقاسم بن عبد الرحمن، والحسن البصري، وعلي بن الحسين وغير واحد. وانظر (2017) و (2110) و (2242) و (3429) و (3503) و (3516) ففيها كلها أنه كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن ثلاث وستين.
(1) تحرف في (م) إلى: هاشم.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. طاووس: هو ابن كيسان. والطعام مبتدأ، خبره"الذي"، قال الثح أحمد شاكر: وهذه صيغة تفيد الحصر، يريد أن الذي علمه من النهي عن البيع قبل القبض، إنما هو في الطعام، ثم يرى أن المعنى عام في كل بيع.
وأخرجه الطبراني (10874) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/368 عن هشيم، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (1525) (29) ، وأبو داود (3497) ، وابن ماجه (2227) ، والترمذي (1291) ، وابن حبان (4980) ، والطبراني (10872) و (10873) و (10875) و (10876) و (10877) و (10878) من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وسيأتي برقم (1928) و (2275) و (2438) و (2585) و (3346) و (3481) و (3496) .
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.=