17156 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ (1) خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ الْعِرْبَاضَ، حَدَّثَهُ - وَكَانَ الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً" (2)
= ابن إسماعيل بن عياش، قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًا، حملوه على أن يحدث فحدث.
وقال أبو داود: لم يكن بذاك، قد رأيته، وسألتُ عمرو بن عثمان عنه فذَمَّه.
وقال الحافظ في"التقريب": عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع، قلنا: فلا يعتد بتصريحه بسماعه من أبيه لا سيما أنه من طريق عمرو بن إسحاق شيخ الطبراني، ولم نقف له على ترجمة.
ويقويه حديثُ سعد بن أبي وقاص عند البخاري (56) ، ومسلم (1628) (5) ، وسلف برقم (1524) ، ولفظه:"يا سعد لن تُنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ عليها، حتى اللقمة تجعلُها في في امرأتك"، ولفظه عند البخاري:"حتى ما تجعل في في امرأتك صدقة".
وفي الباب كذلك عن المقدام بن معدي كرب، سيرد (17179) ، ولفظه:"وما أطعمتَ زوجتَكَ فهو لك صدقة".
وعن عمرو بن أمية الضمري، سيأتي (17618) ، ولفظه:"ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة".
قال السندي: قوله:"إذا سقى امرأته من الماء": يحتمل أن المراد أنه مأجور في كل ما ينفق على أهله حتى الماء، ويحتمل أن المراد الجماع، أي: إنه مأجور في الجماع إذا نوى به إحصان نفسه وأهله، والله تعالى أعلم.
(1) في هامش (س) : أخبرنا.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، جُبَير بن نفير من رجاله، وباقي رجاله من رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال أصحاب السنن. حسن بن=