17627 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ، فَأُتِيَ بِمَصْدَرٍ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً، فَقَالَ:"لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ"لَقَطَعْتُكَ، فَجُلِدَ ثُمَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ (1)
17628 - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ،
= وعن عمر موقوفًا عند سعيد بن منصور (2500) ، وابن أبي شيبة 10/102، وإسناده ضعيف.
وعن أبي الدرداء موقوفًا عند سعيد (2499) ، وابن أبي شيبة 10/103، وإسناده ضعيف.
قوله:"نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القطع في الغزو"، قال ابن قدامة في"المغني"13/172-173: من أتى حدًا من الغزاة أو ما يوجب قصاصًا في أرض العرب لم يُقَمْ عليه حتى يقفُلَ، فيقام عليه حدُه، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع، لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلَق في كل مكان وزمان.
وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي 5/314 و316 و326، وفيه: أقيموا حدود الله في الحضر والسفر.
(1) رجاله ثقات، لكن اختلف في صحبة بسر. عبد الله: هو ابن المبارك.
وانظر ما قبله.
قوله:"بختية": الأنثى من الجمال الخراسانية.