فهرس الكتاب

الصفحة 14612 من 23340

18104 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ:"قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى"

= (2150) من طريق سليمان بن عبيد الله الرقي، والبيهقي في"السنن"3/230-231 من طريق عمرو بن قسيط، كلاهما عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم (وهو ابن عتيبة) ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة. به. وهذا إسناد حسن.

وقال الطحاوي: لا نعلم في هذا الباب عن كعب أحسن من هذا الحديث.

قلنا: وسيأتي بالأرقام (18112) و (18114) و (18115) و (18130) .

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11385) ، وذكرنا هناك حديث كعب هذا، ولم نُشر إلى حسنه، وقد وردت أحاديث صحيحة دالة على جواز التشبيك مطلقاَ، ذكرناها عقب رواية أبي سعيد المذكورة آنفًا، ولا تعارض بين أحاديث الجواز وأحاديث النهي، فحيث كان التشبيك على وجه

العبث، فهو منهي عنه، وإلا فهو جائز.

وقد نقل البيهقي في"معرفة السنن والآثار" (6610) عن الشافعي قوله: أُحِب له في العمد لها- أي للصلاة- من الوقار مثل ما أُحِب له فيها.

قلنا: وانظر"فتح الباري"1/566.

قال السندي: قوله: فأحسن وضوءه. ذكره لبيان أن شأن المؤمن ذلك، لا لأن إلى دخلًا في النهي عن التشبيك.

فلا يُشبكْ: من التشبيك، وهو إدخال الأصابع بعضِها في بعض.

فإنه، أي: من حين خرج للصلاة في الصلاة أجرا، أي: وليس هذا الفعل من شأن المصلي في الصلاة، فلا ينبغي أن يفعله من بعد ما خرج لها، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت