فهرس الكتاب
° 18142 - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ ضَحْوَةً، حَتَّى اشْتَدَّتْ ظُلْمَتُهَا، فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمَثَانِي، ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ (1) فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَكَعَ الثَّانِيَةَ
= صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.
وآخر من حديث صفوان بن عسال، سلف برقم (18093) ، وفيه: فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. وإسناده حسن.
وثالث من حديث أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا توضأ أحدكم ولبس خفه، فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة"رواه البيهقي، وهو حديث ضعيف.
وأيضًا من حديث خزيمة بن ثابت، سيرد 5/214-215، ومن حديث عوف بن مالك، سيرد 6/27.
ولحديث المسح على الخفين طرق كثيرة، وسياقات مختلفة سلف أولها برقم (18157) .
قال السندي: قوله: وهما طاهرتان: يدل على أن الشرط طهارة الرجلين لإتمام الوضوء. نعم من يشترط الترتيب، فلا بد عنده من تمام الوضوء لطهارة الرجلين.
ثم لم أمش حافيًا بعد: يدل على أن مِن شرط المسح أن لا ينزع الخفين، ولا يمشي حافيًا.
(1) قوله:"ثم ركع مثل ذلك، ثم رفع رأسه"جاء مكررًا في (س) و (م) و (ص) و (ق) ، وجاء على الصواب في (ظ 13) ، وهو المثبت.