فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 23340

2021 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ" (1)

=وأخرجه الطيالسي (2747) ، وابن أبي شيبة 6/11 و12/202، والبخاري (53) و (87) و (7266) ، ومسلم (17) (24) ، والنسائي 8/322، وابن خزيمة (307) ، وابن حبان (172) ، والطبراني (12949) ، وابن منده في"الإيمان" (21) ، والبيهقي في"السنن"6/294، وفي"الدلائل"5/323-324، والبغوي (20) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه أبو عبيد في"الإيمان" (1) ، والبخاري (523) و (1398) و (3095) و (3510) و (4369) و (6176) و (7556) ، ومسلم (17) (23) و (25) ، و3/1579 وأبو داود (3692) ، والترمذي (1599) و (2611) ، والنسائي 8/120 و322، وابن خزيمة (307) و (1879) و (2245) و (2246) ، وابن حبان (157) ، والطبراني (12950) و (12951) و (12952) و (12953) و (12954) و (12955) و (12956) ، وابن منده (18) و (19) و (.2) و (22) و (151) و (153) و (169) من طرق عن أبي جمرة، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، وسيأتي برقم (3086) ، وانظر (2476) و (3406) .

الدباء: هو القَرْع اليابس، أي: الوعاء منه. والحنتم: الجرار الخُضْر. والنقير: جذع ينقر وسطه. والمزفت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقير. والنهي في هذه الأشياء عن الانتباذ فيها، والنهي عن الانتباذ بهذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند أحمد 5/355، ومسلم (977) ، وصححه ابن حبان (5390) وفيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتم ولاتشربوا مسكرًا"وفي رواية مسلم ص 1585، وعلي بن الجعد (2075) :"كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا".

(1) إسناد. صحح على شرط الشيخين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت