فهرس الكتاب
= الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه يحيى بن صالح الوحاظي ص55 في نسخة أبي مسهر، والترمذي (528) ، وأبو يعلى (1684) ، والطبراني في"الأوسط" (813) ، والبغوي في"شرح السنة" (334) ، من طرق عن يزيد بن أبي زياد، به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد، تفرد به يزيد بن أبي زياد.
وسيرد برقم (18495) .
وقد سلف الأمر بالغسل من حديث ابن عمر برقم (4466) مرفوعًا بلفظ:"إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل". وذكرنا بعض أحاديث الباب هناك.
وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد الخدري برقم (11027) و (11578) مرفوعًا بلفظ:"الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
وعنه أيضًا برقم (11250) و (11658) مرفوعًا بلفظ:"الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله".
وعن شيخ من الأنصار، سيرد 5/363.
وانظر أيضًا حديثي أبي ذر وأبي أيوب وسلمان الخير الآتيين 5/177 و420 و438.
قال السندي: قوله:"إن من الحق"، أي: الثابت المؤكد، وليس المرادُ الوجوبَ، فإن الغسل وإن جاء فيه الوجوب، إلا أن الطِّيبَ غيرُ واجب.
فإن: الماء طيب: يحتمل أن يكون بكسر وتخفيف، أو بفتح وتشديد، أي: فيغنى عن الطيب.