فهرس الكتاب
= ضربوا عنقه.
وقال أبو بكر بن عياش (كما في الرواية(18609 ) ): عن مطرف معضلًا.
وفيه أن الرجل دخل بأم امرأته.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/104- 105 و12/513 و14/178-179 - ومن طريقه ابن حبان (4112) - عن وكيع، بهذا الإسناد. دون قوله: وآخذ ماله.
وأخرجه النسائي في"المجتبى"6/109، وفي"الكبرى" (5488) و (7222) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/148، من طريق أبي نعيم، وابن فانع في"معجم الصحابة"ا/88 من طريق أحمد بن يونس، والطبراني في"الكبير" (3407) و22/ (509) ، وأبو نعيم في"الحلية"7/334-335 من طريق مالك بن إسماعيل، والحاكم 2/191 من طريق يحيى بن فضيل، أربعتهم عن الحسن بن صالح، به. دون قوله: وآخذ ماله. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه- عند النسائي في"الكبرى" (7224) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/150، والبيهقي في"السنن الكبرى"8/208- أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أباه جدَّ معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمس ماله. وهو أيضا عند ابن ماجه (2608) إلا أنه وقع عنده: عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفِّي ماله. فجعل المبعوث قرة، لا أباه، وقال: وأصفِّي ماله. وانفرد به خالد بن أبي كريمة، وقد اضطرب فيه، فجعله مرة من حديث جد معاوية، ومرة من حديث قرة والد معاوية.
وعن ابن عباس مرفوعًا بلفظ:"من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، سلف ضمن الحديث (2727) وإسناده ضعيف.
قال السندي: قوله: تزوج امرأة أبيه من بعده، أي: من بعد أبيه، على=