فهرس الكتاب
18558 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:"مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ" (1)
18559 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
= عادة الجاهلية، فإنهم كانوا يتزوجون أزواج آبائهم، ويعدُون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) [النساء: 22] مبالغة في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم في عدِّ ذلك حلالًا، فصار مرتدًا، فقُتل لذلك، وهذا تأويلُ الحديث
عند من يقول بظاهره. قلنا: ولم يقل به كثير من الأئمة منهم الحسن ومالك والشافعي، وقالوا: إن حدَّه حد الزاني، وإن كان محصنًا رُجِم، وإلا جُلد.
انظر"المغني"لابن قدامة 12/342، و"الشرح الكبير"26/296 (طبعتا الدكتور عبد الله التركي) .
قال السندي: أو أقتله: شك من الراوي، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين: وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السبيعي وقد صرح بالتحديث في الرواية السالفة برقم (18473) وفي غيرها.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا: ابن سعد في"الطبقات"1/427، ومسلم (2337) و (92) ، وأبو داود (4183) ، والترمذي (1724) و (3635) وعقب (2811) وفي"الشمائل" (4) ، والنسائي في"المجتبى"8/183، وفي"الكبرى" (9325) ، والبيهقي في"دلائل النبوة"1/223، والبغوي في"شرح السنة" (3645) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (18473) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وسيكرر سندًا ومتنًا برقم (18666) .