فهرس الكتاب
شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ" (1) "
2094 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الْخَمْرِ" (2)
(1) إسناده ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب، ومع ذلك فقد أخرجه الحاكم 2/24 من طريق شريك به، وقال: قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك، والحديث صحيح ولم يخرجاه، وهذا وهم منه رحمه الله، فإن سماكًا لم يحتج به مسلم في روايته عن عكرمة، وشريك لم يحتج به، وإنما أخرج له في المتابعات، ثم هو سيئ الحفظ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/18، وأبو داود (3344) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (11743) ، والحاكم 2/24، والبيهقي 5/356 من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، عن شريك، به.
وأخرجه أبو داود (3344) عن عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة يرفعه. وسيأتي برقم (2970) و (2971) .
وقوله:"عير المدينة"بكسر العين وسكون الياء: الإبل التي تحمل المتاع.
وقوله:"لا أشتري شيئًا ليس عندي ثمنه"قال السندي: احتراز عن دين لا وفاء به عنده لأنه قد يؤدي إلى موته مديونًا.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير قيس بنِ حَبتر، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 6/245 و14/202 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 4/52 من طريق زهير بن معاوية، عن عبد الكريم الجزري، به مختصرًا، ولفظه"ثمن الكلب حرام".
وأخرجه الطيالسي (2755) عن سلام، عن عبد الكريم الجزري، عن رجل من بني=