فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 23340

2095 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا" (1)

= تميم، عن ابن عباس، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ثمن الكلب حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الخمر حرام". وقال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الرجل المبهم هو قيس بن حبتر فإنه نهشلي من بني تميم.

وأخرجه بنحوه النسائي 7/309 من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وسيأتي برقم (2512) و (2626) و (3273) و (3344) و (3345) .

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في"الأوسط"، فيما قال الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/91.

وعن أبي مسعود البدري عند الشيخين ولفظه: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وسيأتي في"المسند"4/118-119.

ومهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه مهرًا مجازًا وهو حرام بالاتفاق.

والنهي عن ثمن الكلب ظاهره عدم جواز البيع وعليه الجمهور وجوزه الحنفية، وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه، وأما المنتفع به حراسة أو اصطيادًا فيجوز.

قاله السندي.

(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ صهيب -وهو أبو الصهباء البكري- فقد روى له أبو داود والنسائي وله ذكر في"صحيح مسلم" (1594) (100) في حديث داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في الصرف، ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وقال النسائي: بصري ضعيف، وقال ابن حجر: مقبول.

وأخرجه ابن خزيمة (882) ، وابن حبان (2356) من طريق منصور، عن الحكم، بهذا الإسناد. وسيأتي تتمة تخريجه عند الحديث رقم (3167) ، وانظر ما سيأتي برقم (2258) .

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس، انظر (2804) و (2899) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت