فهرس الكتاب

الصفحة 15851 من 23340

= (6059) - والدارقطني في"السنن"3/17، والبيهقي في"السنن"5/280-281، وفي"معرفة السنن" (11048) ، والمزي في"تهذيب الكمال" (في ترجمة عامر بن مصعب) من طريقين، عن ابن جريج، به.

وأخرجه عبد الرزاق (14547) عن معمر.

وأخرجه البخاري (3939) عن علي ابن المديني، ومسلم (1589) (86) عن محمد بن حاتم، والنسائي في"المجتبى"7/280، وفي"الكبرى" (6167) عن محمد بن منصور، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة.

كلاهما (معمر وسفيان) عن عمرو بن دينار، سمع أبا المنهال قال: باع شريكٌ لي دراهم في السوق نسيئة (لفظ البخاري) . وذكر الحديث.

وجاء عند الحميدي (727) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (6060) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به، بلفظ: باع شريكٌ لي دراهمَ بدراهمَ، بينهما فضلٌ - فقال البيهقي في"السنن"5/281: عندي أن هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي ابنُ المديني ومحمد بن حاتم. ثم قال: وهو المراد بما أُطلق في رواية ابن جُريج (يعني هذه) ، فيكون الخبر واردًا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال:"ما كان منه يدًا بيد، فلا بأس، وما كان منه نسيئًا، فلا".

قلنا: رواية معمر عند عبد الرزاق فيها التصريحُ ببيع الجنسين، ولفظُها عن أبي المنهال قال: باع رجلٌ ذهبًا بورق إلى الموسم. وبذلك فسَّر الحافظ في"الفتح"4/383 قولَ أبي المنهال (في رواية ابن المديني) :"باع شريكٌ لي دراهم.."فقال: أي: بذهب.

وأخرجه البخاري (2497) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (6058) ، والطبراني في"الأوسط" (6725) من طريق سليمان بن أبي مسلم، عن أبي المنهال، به، نحوه.

وأخرجه الطبراني في"الكبير" (5039) من طريق يحيى، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن البراء وزيد بن أرقم قالا: قدم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت