فهرس الكتاب

الصفحة 15863 من 23340

19330 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولَانِ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّرْفِ:"إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإن (1) كَانَ دَيْنًا فَلَا يَصْلُحُ" (2)

= ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: لو ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلنا به، وكانت الحجة فيه.

قلنا: ورجالُ إسناد هذه الرواية ثقات رجال الشيخين، غير أجلح بن عبد الله، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري في"الأدب المفرد"، والجمهور على تضعيفه. سفيان: هو الثوري، وعبد خير الحضرمي: هو ابن يزيد.

وأخرجه الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (4761) ، والطبراني في"الكبير" (4988) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه العقيلي في"الضعفاء"1/123 من طريق عبد الملك بن الصباح، عن سفيان، به.

وسيرد برقمي (19342) و (19344) .

قال السندي: قوله: أتُقِرَّان لهذا، أي: للثالث.

ثلثي الدِّيَة، أي: القيمة، والمراد قيمة الأم، فإنها انتقلت إليه من يوم وقعَ عليها بالقيمة، وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقُرعة، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، بل عند الاشتباه يُفصل بينهم بالمسامحة، أو بالقُرعة، لا بالقيافة، ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث عليٍّ على ما إذا

لم يوجد القائف، وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه، والله تعالى أعلم.

(1) في (م) : وإذا.

(2) حديث صحيح، وهو مكرر (19277) سندًا ومتنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت