19434 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: مَنْ تَابَعَكَ عَلَى أَمْرِكَ هَذَا؟ قَالَ:"حُرٌّ وَعَبْدٌ"يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَبِلَالًا"رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَكَانَ عَمْرٌو يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ:"فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي
= ولم يرد عند أحد لفظ رواية أحمد هذه، وهو:"فيغفرُ إلا ما كان من الشرك والبغي"وجاء نحوه في أحاديث ليلة النصف من شعبان، كما في حديث معاذ بن جبل عند ابن حبان (5665) .
وأخرجه بطوله الطبراني في"مسند الشاميين" (1969) ، وابنُ عبد البر في"التمهيد"4/13. ومن قوله:"هل من ساعة أفضلُ من الأخرى"إلى آخر الحديث: أخرجه النسائي في"المجتبى"1/279، ومن قوله:"إذا طلعت الشمسُ فإنها تطلعُ بين قرني الشيطان"إلى آخره. أخرجه الطحاويُّ في"شرح معاني الآثار"1/152 كلهم من طريق معاوية بن صالح، بإسناد ابن خزيمة المذكور آنفًا، وهذا إسناد متصل صحيح، غير أنه قد وقع عندهم الخطأ نفسُه الواقع في رواية أحمد، فلم تُذكر عندهم صلاةُ العَصْر، ولا صلاةُ الفجر عند النسائي والطبراني، وابن عبد البر، وقد سلف لفظُه الصحيح في مسند الشاميين في الروايتين (17014) و (17019) وهو:"إذا صلَّيتَ الصبح، فأَقْصِرْ عن الصلاة حتى تطلعُ الشمس ..."ثم قال:"فإذا فاء الفيءُ، فصل، فإنَّ الصلاة مشهودة محضورةٌ حتى تُصلي العصر، فإذا صلَّيتَ العصر، فأَقْصِرْ عن الصلاة حتى تَغْرُب الشمس....". وإسنادهما صحيح.
والرواية (17019) في مسند الشاميين مطولة.
وفي الباب في قوله:"إن الله ينزل في جوف الليل"عن ابن مسعود، سلف برقم. (3673) . وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: شيئًا، أي: أسألُك شيئًا.