فهرس الكتاب

الصفحة 15996 من 23340

19461 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ؟ قَالَ:"الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ" (1)

= وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (7762) بلفظ:"من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه". وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وفي الباب عن تسعة من الصحابة ذكرنا مواضع أحاديثهم في"المسند"عقب تخريج حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6553) ، وانظر ما نقلناه هناك عن الترمذي وغيره في حكم قتل شارب الخمر في الرابعة.

(1) حديث صحيح، عبد الوهَّاب بنُ عطاء- وهو الخفاف- تابعه رَوْحُ بنُ عُبادة ويحيى بن سعيد في الروايتين (19462) و (19477) ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري في"جزء القراءة"، وهو ثقة. حُسين المعلم: هو ابنُ ذكوان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/168- ومن طريقه ابنُ ماجه (2496) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/124، والطبراني في"الكبير" (7253) - عن أبي أسامة، والنسائي في"المجتبى"7/320، و"الكبرى" (6302) من طريق عيسى بن يونس، وابن قانع في"معجم الصحابة"1/342 من طريق بشر ابن المفضل، ثلاثتهم عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في"الكبرى"- كما في"تحفة الأشراف"4/152- من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، والدارقطني في"السنن"4/224 من طريق الأوزاعي، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.

واختُلف فيه على ابن جريج، فرواه النسائي أيضًا من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُريج، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشَّريد، عن=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت