فهرس الكتاب

الصفحة 16043 من 23340

19503 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا" (1)

= وانظر تخريج الرواية (19515) .

وانظر"نصب الراية"4/222- 225.

قال ابن شاهين في"ناسخ الحديث ومنسوخه"ص446- ونقله السندي في حاشيته على النسائي 8/157-: وكان في أول الإسلام يلبس الرجالُ الخواتيمَ الذهب وغير ذلك، وكان الحظرُ قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء دون الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحًا لهم، فنَسخت الإباحةُ الحظرَ.

قلنا: ومن الأحاديث المنسوخة التي وقع الحظر فيها على الناس كلهم - فيما ذكر ابنُ شاهين- حديثُ عبد الله بن عمرو السالف برقم (6556) بلفظ:"من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي، فمات وهو يلبسه، حرم الله عليه حرير الجنّة".

وذكر ابنُ شاهين مما نُسِخَ أيضًا حديث أبي هريرة السالف برقم (8416) بلفظ:"من أحب أن يُطوَّق حبيبه طوقًا من نار، فليطوقه طوقًا من ذهب ..."، وسيرد في مسند أبي موسى الأشعري برقم (19718) ، ونتكلم عليه هناك.

(1) حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد اختُلف فيه على نافع:

فرواه أيوب السختياني كما في هذه الرواية، وعبد الله العمري، كما في الرواية (19507) - واختُلف عنهما- عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي موسى.

ورواه عبيدُ الله بنُ عمر كما في الروايتين (19515) و (19645) ، وعبدُ الله بن نافع كما عند الطيالسي (506) عنه، عن سعيد بن أبي=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت