فهرس الكتاب
19568 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى دَمْثٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ. قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِأَبِى التَّيَّاحِ: جَالِسًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَراِضينِ (1) ، فَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ" (2)
19569 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ (3) حَدِيثِ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ (4) ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ. وَمَنْ"
= دريد الذي قتل أبا عامر هو سَلَمة، فيما زعموا، ثم نقل الحافظ عن ابن هشام قولًا آخر، فانظره.
وسيرد برقم (19693) .
قال السندي: قوله: بحُنين؛ الباء بمعنى في، متعلقة بهَزَم.
قوله: على خيل الطَّلَب، أي: أميرًا عليهم، والطَّلَب بفتحتين: جمع طالب، أو مصدر، أي: على خيل أرسلها لطَلب العدو.
عُبيدك: بالنصب، أي: اجعل عبيدَك.
من الأكثرين: المراد هم الأكثرون خيرًا، أو أجرًا، ونحو ذلك.
(1) في (م) و (ق) : بالمقاريض، وهي نسخة في (س) .
(2) صحيح لغيره دون قوله:"فإذا بال أحدكم ..."وهو مكرر (19537) غير أن شيخ أحمد هنا هو بهز بن أسد العَمِّي.
(3) في"أطراف المسند"7/111: (في) بدل (عن) .
(4) في (ظ13) وهامش (ق) : الرحم.