فهرس الكتاب

الصفحة 16132 من 23340

19577 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدٍ (1) أَوْ سُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَبِيَدِهِ نِبَالٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا"قَالَ أَبُو مُوسَى:"فَوَاللهِ مَا مِتْنَا، حَتَّى سَدَّدَهَا (2) بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ" (3)

= وسيرد بالأرقام (19681) (19683) (19761) (19762) .

وانظر (19682) .

(1) في (ظ 13) : بمسجد.

(2) في (ظ 13) و (ق) : سدد بها. ورواية مسلم: سددناها.

(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد- وهو ابن سلمة- من رجاله، وروى له البخاري تعليقًا، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وثابت: هو البناني.

وأخرجه أبو عوانة- كما في"إتحاف المهرة"10/65 من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2615) (123) ، وأبو عوانة- كما في"إتحاف المهرة"10/65، وأبو القاسم البغوي في"الجعديات" (3386) ، والبغوي في"شرح السنة" (2576) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وعند مسلم: فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها.

وجاء عند البغوي بعد قوله:"فليأخذ بنصالها": يمدُّ بهن صوته.

وسلف مطولًا برقم (19488) .

قال السندي: قوله: نِبال؛ بكسر نون، جمع نَيل، بفتح فسكون، كالنصال، جمع نصل، والنبلُ: هو السهام التي لا نِصال لها.

قوله: حتى سدَّدها؛ أي النبال والنصال، يُريد ما جرى بين الصحابة من الفتن، فإن ذاك خلافُ مقتضى هذا الأمر، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت