فهرس الكتاب
19596 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَفَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: عَفَّانُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا (1) فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ" (2)
="سبع كلمات".
وسلف برقم (19504) .
وفي باب قوله:"إنما الإمام ليؤتم به.."عن أبي هريرة سلف برقمي (7144) و (8889) ، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.
قال السندي: قوله:"ليُؤتم به"، أي: ليُقتَدَى به، وقوله:"فإذا كبر ... إلخ"تفصيل للاقتداء به.
يُجبكم الله: جوابُ الأمر، أي: يستجب لكم.
يسمعِ اللهُ: بالجزم، جوابُ الأمر، أي: يستجب لكم.
فتلك بتلك، أي: فزيادةُ إمامكم عليكم في الركوع آخرًا بمقابلة زيادة إمامكم عليكم في الركوع أولًا.
قلنا: ويردُ بسطُ مزيدٍ مما قيل فيها أيضًا في الرواية (19665) .
(1) في (ظ13) : أعلى، وهي النسخة التي شرح عليها السندي.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه البخاري (3126) ، ومسلم (1904) (149) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (487) ، وسعيدُ بنُ منصور في"سننه" (2543) ، والبخاري=