فهرس الكتاب
= - وهو البصري- وإن لم يسمع من عمران، قد توبع. هشيم: هو ابن بشير الواسطي، ومنصور: هو ابن زاذان الواسطي.
وأخرجه النسائي 7/29، وابن حبان (4392) ، والطبراني في"الكبير"18/ (413) ، وفي"الأوسط" (1159) ، وابن عدي في"الكامل"3/1103 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. وروايتا النسائي وابن عدي مختصرتان.
وأخرجه مختصرًا البزار في"مسنده" (3559) من طريق الأعمش، عن الحسن، به. بلفظ: لا نذر في المعصية.
وسيأتي الحديث برقم (19883) ، ومطولًا برقم (19863) و (19894) من طريق أبي المهلب عن عمران.
وانظر ما سيأتي برقم (19945) .
وأخرج النسائي 7/29 من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم". قال النسائي: علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وهذا الحديث خطأ، والصواب عن الحسن عن عمران بن حصين.
وفي الباب دون القصة عن أبي هريرة، عن عبد الرزاق (15811) .
وعن عمر عند أبي داود (3272) .
وعن ثابت بن الضحاك عند أبي داود (3313) .
وفي باب قوله:"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك"عن ثابت بن الضحاك، سلف 4/33 وهو متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6780) .
وفي باب قوله:"لا نذر في معصية"عن جابر، سلف برقم (14167) .
وعن عائشة، سيأتي 6/36، وآخر 6/247.
قال السندي: قوله:"أن امرأة من المسلمين"هي امرأة أبي ذر رضي الله عنه. قاله النووي.
"ثم جعلت عليها"أي: نذرت وأوجبت على نفسها. =