20086 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ"، وَقَالَ ابْنُ بِشْرٍ:"حَتَّى تُؤَدِّيَ" (1)
20087 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَيَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، (2) وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُجَيْفٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ" (3)
= وسيأتي الحديث من طريق الحسن بالأرقام (20090) و (20116) و (20121) و (20141) و (20206) و (20208) و (20263) .
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطبراني (6862) من طريق محمد بن بشر وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/146، والدارمي (2596) ، وابن ماجه (2400) ، والترمذي (1266) ، والنسائي في"الكبرى" (5783) ، وابن الجارود (1024) ، والطبراني في"الكبير" (6862) ، والقضاعي في"مسند الشهاب" (280) و (281) ، والبيهقي 8/276، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وحسَّنه الترمذي.
وسيأتي بالأرقام (20131) و (20156) .
وفي الباب عن صفوان بن أمية، سلف برقم (15302) وفيه: أن العاريَّة مضمونة.
ومعنى الحديث: أن من أَخذ مال أحدٍ بغصب أو عاريَّة أو وديعة لزمه ردُّه. انظر"مرقاة المفاتيح"3/351.
(2) قوله:"أخبرنا همام"سقط من (م) .
(3) إسناده ضعيف لجهالة قدامة بن وَبَرة، فإنه لم يرو عنه غير قتادة،=