فهرس الكتاب

الصفحة 16651 من 23340

= عمر بن الخطاب من قوله. أخرجه أبو داود (3950) ، والنسائي في"الكبرى" (4903) و (4906) ، والبيهقي 10/289. وهو منقطع، فإن قتادة لم يدرك عمر، لكن قد ورد عن عمر من وجه آخر صحيح.

فقد أخرجه النسائي (4910) ، والطحاوي في"شرح المشكل"13/445 و446، وفي"شرح المعاني"3/110، والبيهقي 10/290 من طريق أبي عوانة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد قال: قال عمر ... فذكره. ورجاله ثقات رجال الشيخين.

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا عند ابن ماجه (2525) ، والنسائي (4897) ، وابن الجارود (972) ، والطحاوي في"شرح المشكل" (5398) و (5399) ، وفي"شرح المعاني"3/109، والبيهقي 10/289 و290. وإسناده صحيح رجاله ثقات، لكن تكلَم بعض أهل العلم في حديث ابن عمر هذا لانفراد ضمرة بن ربيعة أحد رواته به، ولم يلتفت إلى ذلك آخرون وصححوه، انظر"المحلى"9/202، و"الجوهر النقي"10/289- 291، و"نصب الراية"3/289، و"التلخيص الحبير"4/212.

وأخرج الطحاوي في"شرح المشكل"13/447، والبيهقي 10/290 من طريق المستورد بن الأحنف: أن رجلًا زَوَّج ابنَ أخيه مملوكتَه، فَوَلَدت أولادًا، فأراد أن يَسترق أولادَها، فأتى ابنُ أخيه عبدَ الله بن مسعود، فقال: إن عمَّي زَوَّجني وليدتَه، وإنها وَلَدَتْ لي أولادًا، فأراد أن يسترق أولادي، فقال

عبدُ الله: كذب، ليس له ذلك.

ثم قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما قد دَل أن مذهب عبد الله بن مسعود كان في هذا المعنى كمذهب عمر رضي الله عنه كان فيه، ولا نعلم عن أحدِ من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلافًا لهما في ذلك، وما جاء هذا المجيءَ لم يتسع لأحدِ خلافُه، ولا القولُ بغيره، وهكذا كان أبو حنيفة والثوري، وأكثر أهل العراق يذهبون إليه في هذا المعنى.

فأما مالك بن أنس، فكان يذهب إلى وجوب عتاق الوالِدَين على وَلَدِهما،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت