فهرس الكتاب

الصفحة 19351 من 23340

23258 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلَ حُذَيْفَةُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ:"مُنْذُ كَمْ هَذِهِ صَلَاتُكَ؟"، قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ:"مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ (1) سَنَةً وَلَوْ مُتَّ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ، فَقَالَ:"إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخِفُّ (2) فِي صَلَاتِهِ، وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ" (3)

(1) في (ظ 5) و (ظ 2) : أربعون، وكلاهما جائز.

(2) في (م) : ليخفف.

(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه عبد الرزاق (3732) و (3733) ، والبخاري (791) ، والبزار في"مسنده" (2819) ، وابن حبان (1894) ، والبيهقي 2/386، والبغوي (616) من طرق عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (2817) ، والنسائي في"المجتبى"3/58-59، وفي"الكبرى" (608) و (1235) من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، به.

وسيأتي من طريق أبي وائل عن حذيفة برقم (23360) .

وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري، سلف برقم (17073) .

وعن علي بن شيبان، سلف برقم (16297) .

وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11532) ، وذُكِرت هناك شواهد أخرى لأحاديث الباب. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت