= أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رآه يصلي ... وذكره. وأعلَّه الطحاوي بعلي بن يونس، وذكر أن
أهل الحديث لا يعرفونه.
وأخرجه الطبراني 18/ (939) من طريق أيوب بن سويد -وتحرف في المطبوع إلى: سهل- عن ابن جريج، عن عطاء أن قيس بن سهل حدَّث أنه دخل المسجد ... فذكره. وأيوب بن سويد الرملي ضعيف سيىء الحفظ.
وأخرجه ابن حزم في"المحلَّى"3/112-113 من طريق الحسن بن ذكوان، عن عطاء بن أبي رباح، عن رجل من الأنصار قال: رأى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلًا يصلي ... ونقل الشوكاني في"نيل الأوطار"3/31 عن العراقي أنه حسَّن هذا الإسناد، وقال: ويحتمل أن الرجل هو قيسٌ المتقدم. قلنا: ويحتمل أن يكون سعدَ بن سعيد بن قيس، فقد كان سفيان بن عيينة يقول: كان عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعد بن سعيد.
قلنا: وقد اختلف أهل العلم في وقت قضاء ركعتي سنَّة الفجر، فذهب قوم من أهل مكة إلى حديث قيس هذا فلم يروا بأسًا أن يصلِّي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمسُ، وهو مذهب عطاء وطاووس وابن جريج، وأَحد قولي الشافعي.
وقالت طائفة: يقضيهما إذا طلعت الشمس، وبه قال ابن عمر والقاسم بن محمد، وهو مذهب الأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وذهبوا إلى حديث أبي هريرة قال:"كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فاتته ركعتا الفجر صلاَّهما إذا طلعت الشمسُ"أخرجه ابن ماجه (1155) ، والطحاوي في"شرح المشكل" (4142) ، ورجاله ثقات.
وروي من حديث أبي هريرة مرفوعًا من قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فليصلِّهما بعدما تَطلعُ الشمسُ"أخرجه الترمذي (423) ، وصححه ابن خزيمة (1117) ، وابن حبان (2472) وعنون له بقوله: ذكرُ الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يُصليهما بعد طلوع الشمس. وإلى هذا مال الطحاويُّ في"شرح المشكل"، فقالب بعد أن أورد حديث أبي هريرة هذا: فهذا الحديث أحسن إسنادًا وأولى=