= وأخرجه الشافعي في"مسنده"2/37 و38، ومن طريقه أخرجه أبو داود (2206) و (2207) ، والعقيلي في"الضعفاء"2/282، والدارقطني 4/33، وابن منده في"معرفة الصحابة"كما في"الإصابة"7/718، والحاكم 2/199-200، والبيهقي 7/342، والبغوي (2353) ، وابن الأثير في"أسد الغابة"7/156 عن عمه محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عُجَير ابن عبد يزيد، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيمةَ المُزَنيّه البتة، ثم أتى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ... الحديث، وزاد: فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان. وسقط من إسناده في مطبوع الحاكم:"عبد الله بن علي بن السائب".
قلنا: وهذا إسناد محتمل للتحسين. وقال الدارقطني: قال أبو داود: وهذا حديث صحيح. وقال الحاكم: قد صح الحديث بهذه الرواية، فإن الإمام الشافعي قد أتقنه وحفظه عن أهل بيته، والسائب بن عبد يزيد أبو الشافع بن السائب، وهو أخو ركانة بن عبد يزيد، ومحمد بن علي بن شافع عم الشافعي شيخ قريش في عصره.
وقال ابن كثير في"إرشاد الفقيه"2/197، فهو حديث حسن إن شاء الله.
وأخرجه الطيالسي (1188) ، ومن طريقه البيهقي 7/342 قال: سمعت شيخًا بمكة، فقال: حدثنا عبد الله بن علي، عن نافع بن عجير، عن ركانة.
وقد رُوي الحديث من طريق عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس كما سلف في"المسند"برقم (2387) ، قال: طلَّق رُكانة بن عبد يزيد أخو بني المُطَّلِب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحَزِنَ عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كيف طَلَّقْتها؟"قال"طَلَّقْتُها ثلاثًا. قال: فقال:"في مَجلِسٍ واحد؟"قال: نعم. قال:"فإنما تلك واحدةٌ، فارْجِعْها إن شِئْتَ". قال: فَرَجَعَها، فكان ابنُ عباس يَرى أنَّما الطلاقُ عندَ كُلِّ طُهْرٍ. وإسناده ضعيف، كما هو مبين في"المسند"ولفظ الثلاث فيه خطأ من أحد رواته. قال أبو داود بإثر حديث يزيد بن ركانة="