فهرس الكتاب
24079 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (1)
= قال: وسمعتُ سليمان بن يسار يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، فما فوقَه.
وأخرج البخاري (6792) و (6793) و (6794) ، ومسلم (1685) ، والنسائي في"المجتبى"8/82، وفي"الكبري" (7427) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تُقطعُ يد السارق في أدنى من حَجَفَة أو تُرْس، كلُّ واحد منهما ذو ثمن.
وذكر الحافظ في"الفتح"12/103-104 أن الإسماعيلي أخرجه من وجه آخر، وفيه زيادة قصة في السند، ولفظه عن هشام، عن عروة أن رجلًا سرق قدحان فأُتيَ به عمرَ بنَ عبد العزيز، فقال هشام بن عروة: قال أبي: إن اليد لا تقطع في الشيء التافه، ثم قال: حدثني عائشة ...
وقد رواد وكيع مرسلًا فيما أخرجه ابن أبي شيبه في"مصنفه"عنه، ولفظه: عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان السارق في عهد النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقطع في ثمن المجنّ، وكان المجنُّ يومئذٍ له ثمن، ولم يكن يُقطع في الشيء التافه.
وسيرد بالأرقام (24078) و (24515) و (24725) و (25304) و (26116) و (26141) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (4503) .
وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6687) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
(1) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتّاب -وهو ابن زياد الخراساني- فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة.
وأخرجه النسائي في"المجتبي"8/78، وفي"الكبرى" (7403) من طريق حِبَّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6790) ، ومسلم (1684) (2) ، وأبو داود (4384) ، =