فهرس الكتاب
24080 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،"دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ كَذَاكُمُ الْبِرُّ، كَذَاكُمُ الْبِرُّ"، وَقَالَ مَرَّةً عَنْ عَائِشَةَ: إِنْ شَاءَ اللهُ (1)
= والنسائي في"المجتبى"8/78، وفي"الكبرى" (7404) ، وابن نصر المروزي في"السنَّة" (321) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/164، وابنُ حبان (4455) و (4460) ، والبيهقي في"السنن"8/254، وفي"معرفة السنن والآثار"12/358-361 من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن الزهري، عن عُروة وعَمرة، عن عائشة، به.
وأخرجه النسائي في"المجتبى"8/77-78، وفي"الكبرى" (7402) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا، بلفظ:"لا تُقطع اليدُ إلا في ثمنِ المجن: ثلث دينار، أو نصفِ دينار فصاعدًا". قال الحافظ في"الفتح"12/104: هي رواية شاذة.
وقد سلف برقم (24078) .
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد قال الحافظ في"الإصابة"في ترجمة حارثة بن النعمان: إسناده صحيح. وقوله: وقال مرة: عن عائشة إن شاء الله. القائل هو سفيان بن عيينة.
وأخرجه من طريق سفيان بن عيينه موصولًا عبد الله بن وهب في"جامعه"1/22، والحميدي (285) ، وإسحاق بن راهوية (1004) ، وأبو يعلى (4425) ، وابن حبان (7014) ، والحاكم 3/208، واللالكائي في"شرح أصول الاعتقاد" (2265) ، والبغوي في"شرح السنة" (3418) ، وابن الأثير في"أسد الغابة"1/429. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه من طريق ابن عيينه مرسلًا الحسين المروزي في زوائده على ابن المبارك في"البر والصلة" (40) . =