فهرس الكتاب
24092 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ (1) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" (2)
(1) في (ق) : أن تحدَّ.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة.
وأخرجه الحميدي (277) ، وابن أبي شيبة 5/279، وابن راهوية (735) ، ومسلم (1491) ، والنسائي في"المجتبى"6/198، وفي"الكبرى" (5719) ، وابن ماجه (2085) ، وابن الجارود في"المنتقى" (764) ، وأبو يعلى (4424) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/75، وابن حبان (4303) ، والبيهقي في"السنن"7/438، من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد.
زاد الحميدي: فقيل لسفيان: فإنها تُحدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا؟ فقال سفيان: لم يقل لنا هذا الزهريُّ في حديثه، إنما قاله لنا أيوبُ بنُ موسى في حديثه.
قلنا: ومع ذلك فقد جاءت هذه الزيادة عند الطحاوي من طريق الزهري!
وحديث أيوب بن موسى إنما هو من حديث أم حبيبة، وقد أخرجه البخاري (1280) ، وسيرد في مسندها 6/325 و326 و426.
وأخرجه ابن حبان (4301) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري به، وزاد:"فإنها تحد عليه أربعةَ أشهر وعشرًا". وقد سلف أن هذه في حديث الزهري، والظاهر أنها من أوهام معمر، فإن له أوهامًا في ما حدث به بالبصرة، ويزيد بنُ زريع بصري.
وأخرجه عبد الرزاق (12132) عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة موقوفًا.
وسيرد برقمي (26121) و (26413) . =