فهرس الكتاب
24093 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (1) :"أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ (2) بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ" (3)
= ومن حديث عائشة أو حفصة، أو كلتيهما بالأرقام (25513) و6/286 و287.
ومن حديث حفصة 6/286.
ومن حديث بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6/286.
وفي الباب عن زينب بنت جحش سيرد 6/324.
وعن أم حبيبة سيرد 6/325 و326 و426.
وعن أم عطية سيرد 6/408.
وعن أم سلمة سيرد 6/291-292، وفيه:"أفلا أربعة أشهر وعشرًا".
قال السندي: قوله: تُحدُّ، من الإحداد، وهو ترك الزينة لأجل الميت.
(1) في (م) عن عائشة قالت.
(2) في (هـ) وهامش (ظ2) و (ق) : الناس.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (203) ، ومسلم (1211) (114) ، وابن الجارود في"المنتقى" (421) ، وابن خزيمة (2605) ، والبيهقي في"السنن"5/3، وفي"معرفة الآثار" (9326) ، وابن عبد البر في"التمهيد"8/22 من طريق سفيان ابن عيينه، بهذا الإسناد.
ولفظ مسلم وغيره: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال:"من أراد منكم أن يُهل بحجٍّ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهلَّ بحجِّ فليُهل، ومن أراد أن يُهلَّ بعمرة فليُهلَّ". ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: وكنت فيمن أهل بعمرة.
وقد سلف مطولًا برقم (24076) . =