فهرس الكتاب
= الذي روى عن مُسَّة، عن أم سلمة، قلنا: وقد قال الحافظ في"التلخيص"1/171: وأغربَ ابن حبان فضعَّفه بكثير بن زياد، فلم يصب.
وأخرجه أبو داود (955) ، والدارمي (955) ، وابنُ المنذر في"الأوسط" (831) ، وابن حبان في"المجروحين"2/224-225، والطبراني في"الكبير"23/ (878) ، والحاكم 1/175، وأبو نعيم في"أخبار أصفهان"2/93، والبيهقي في"السنن"1/341، والبغوي في"شرح السنة" (322) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (312) ، والحاكم 1/175، والبيهقي 1/341 من طريق يونس بن نافع، عن أبي سهل كثير بن زياد، به، وفيه: كانت المرأة من نساء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعدُ في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضاءِ صلاة النِّفاس.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعرف في معناه غير هذا.
ووافقه الذهبي. قلنا: ويونس بن نافع يخطىء.
قال ابن القطان في"الوهم والإيهام"3/329: إن أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما منهن من كانت نُفَساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيَّتها كانت قبل الهجرة، فإذن لا معنى لقولها: قد كانت المرأة من نساء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعد أربعين يومًا، إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بنات وقريبات وسُرِّيته ماريَّة.
وسيرد بالأرقام: (26584) و (26592) و (26638) .
وفي الباب: عن أنس عند ابن ماجه (649) ، والدارقطني 1/220 بلفظ:
وقَّت للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك. وفي إسناده سلام الطويل، وهو ضعيف الحديث.
وعن عثمان بن أبي العاص عند الدارقطني 1/220، والحاكم 1/176 بلفظ: وقَّت للنساء في نِفاسهن أربعين يومًا، وقال الحاكم. فإن سَلِمَ هذا الإسناد من أبي بلال، فإنه مرسل صحيح، فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. وقال الدارقطني: أبو بلال الأشعري ضعيف.
وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني 1/221، والحاكم 1/176، وفي=