أَيَحْتَجِمُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ لِلضَّعْفِ وَحَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ حَسَنٌ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا مِنْ شَاةٍ مَسْمُومَةٍ، سَمَّتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ" (1) آخِرُ أَحَادِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
(1) إسناده صحيح كسابقه.
وأخرج الطبراني (11699) من طريق سفيان بن عيينة، عن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس بالحجامة للصائم، إنما كره من أجل الضعف.
وقد سلفت قصة اليهودية التي قدمت للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاة مسمومة برقم (2784) ، وانظر
في باب الحجامة للصائم الحديث رقم (2228) .