فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 666

وتجزئ عمرة المتمتع، وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل عن عمرة الإسلام الواجبة [1] .

ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن الأقرع بن حابس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (( يا رسول اللَّه، الحجُّ في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: (( بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع ) )

ولفظ النسائي: (( لو قلت: نعم لوجبت، ثم إذًا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنها حجةٌ واحدة ) ) [2] .

(1) المغني لابن قدامه، 5/ 15.

(2) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم 1721، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، برقم 2619، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم 2886، وأحمد، 4/ 151، برقم 2304، 2663، 2742، 3510، و3520، 3303، وصححه محققو المسند، 4/ 151، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 483، وفي صحيح سنن النسائي، 2/ 237، وفي صحيح سنن ابن ماجه، 3/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت