فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81222 من 346740

ويقول بعد التسليم: (( سبحان الملك القدوس ) )ثلاثاً [1] . لكن يصلي ثلاثاً سرداً يتشهد تشهداً واحداً في آخرهن؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب [2] ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تشبَّه بصلاة المغرب [3] ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب ) ) [4] . وقد جمع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بين أحاديث وآثار جواز الإيتار بحملها على أنها متصلة بتشهد واحد في

(1) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبيّ بن كعب في الوتر، برقم 1701، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 372، وانظر: نيل الأوطار، 2/ 211، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ففيه شواهد،

2/ 481، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 212.

(2) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 188، عندما تكلم عن الوتر بثلاث بسلام واحد، قال: (( لكن لا يشبهها بالمغرب وإنما سرداً ) ).

(3) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 4/ 21.

(4) ابن حبان [الإحسان] ، برقم 2429، والدارقطني، 2/ 24، والبيهقي، 3/ 31، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 304، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 481: (( وإسناده على شرط الشيخين ) ). وقال في التلخيص: 2/ 14، برقم 511: وإسناد كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت