فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 1332

يُطمع الذي في قلبه فجور ومرض في الشهوة الحرام، وهذا أدب واجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وقُلن قولا بعيدًا عن الريبة، لا تنكره الشريعة. اهـ

هذا الفهم فهمه علماءُ الأمةِ سلفًا وخلفًا، ولا أعلم معارضًا لذلك إلا سفهاءً ...

يدلل عليه ما يلي:

1 -قال صاحب كتاب شرح بلوغ المرام كتاب الحج (ج 1/ 12) : صوت المرأة ليس بعورة فإن هذه المرأة قد حادثت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاءت أحاديث كثيرة جدًا فيها محادثة النسوة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللصحابة وهذا أمر مشهور في السنة يخلص الإنسان ببضع مئات من الأحاديث فيها ذكر النساء وأنهن يتكلمن بحضرة الرجال. ولكن إنما نهيت عن الخضوع بالقول (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) والأصل جواز محادثة الرجال للنساء إذا دعت الحاجة، وقد روى أحمد (34/ 395) من حديث أم عطية: (أنه أخذ عليهن في البيعة وألا يحادثن من الرجال إلا من كان محرمًا) ولكن هذا الحديث لا يصح لأن في إسناده غسان بن الربيع والحديث جاء من مرسل الحسن أيضًا ولا يصح. اهـ

2 -قال الشيخ خالد عبد الله مصلح في موقع طريق الإسلام: الذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة أن صوت المرأة ليس بعورة وعليه جمهور العلماء فهو الأصح عند الحنفية والمعتمد عند المالكية وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة.

وهذا كله فيما إذا لم يكن شبهة وشهوة في حديثها أما سماعها تلذذًا بصوتها فهذا لا ريب في تحريمه فإن النبي قال:"والأذنان زناهما الاستماع"رواه مسلمٌ (2657) من حديث أبي هريرة

-رضي اللهُ عنه -. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت