فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 1332

وَالثَّانِي: فِي النَّار.

وَالثَّالِث: لَا يُجْزَم فِيهِمْ بِشَيْءٍ. وَاَللَّه أَعْلَم. اهـ

ثم إن هذا الحديثَ (محل الشبهة) ذكره الإمامُ النووي في بابِ (جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ) .

نلاحظ:"من غيرِ تعمدٍ".

وألخص ما سبق مع الإضافة والبيان فيما يلي:

نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن قتلِ النساءِ والأطفالِ في أحاديث كثيرة، وهذا هو الأصل في شرعنا؛ عدم جواز قتل النساء والأطفال، لكن استثنى العلماءُ من ذلك حالتين:

الحالةٌ الأولى: إذا اشتركوا في الحربِ بالقتالِ أو في الرأي والمشورة أو التحريض ونحو ذلك.

الحالةٌ الثانية: إذا أراد المسلمون مثلًا شنَّ حربٍ بالمنجنيقِ على قبيلةٍ ما؛ فهذا القذف بالمنجنيق (المدافع اليوم) لا تضمن لنا أن لا تصيب طفلًا أو امرأةً ... وهذا بعد الإنذار والأعذار، وأن قتلوا يكون هذا من غير تعمدٍ فرخص الشارع في هذا، وهو نظير القنابل الذرية، والعنقودية، والنووية، وقصف الطائرات العشوائي في عصرنا التي لا تفرق بين طفلٍ، أو شيخٍ، أو رجلٍ، أو امرأةٍ ....

ثالثًا: إن الكتابَ المقدس نسب إلى الربِّ أنه يأمر أنبياءَه وغيرَهم بقتلِ النساءِ والصبيانِ .... وذلك في عدةِ مواضعٍ منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت