فهرس الكتاب
زجرهما فذهبا فقطعاها. راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد .. باب (سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى) .
الرد على الشبهة
أولًا: إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتلِ النساءِ فكان هذا من هديه - صلى الله عليه وسلم - .... تدلل على ذلك أدلة منها:
1 -صحيح البخاري برقم 2792 عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ:"وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ".
2 -سنن أبي داود برقم 2295 عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ فَقَالَ:"مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ". قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: قُلْ لِخَالِدٍ:"لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا". السلسلة الصحيحة برقم 701. (العسيف) : هو الذي يخدم في الجيشِ ولا يشارك في قتال نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن قتلِه.
3 -سنن ابن ماجة برقم 2832 عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَأَفْرَجُوا لَهُ فَقَالَ:"مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ"ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ:"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكَ يَقُولُ:"لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا"."