فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1332

ذو عهد في عهده) وأما لو تصدى أحد لقتل ذي عهد فيقتص منه فإن المعاهد محقون الدم إجماعًا.

2 -كان عمرُ - رضي الله عنه - يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة، خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى، فيقولون له:"ما نعلم إلا وفاءً" (تاريخ الطبري ج ـ 4 ص 218) .

أي: بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين، وهذا يقتضي أن كلًا من الطرفين وفَّى بما عليه.

2 -قال عليٌّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول:"إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا" (المغني ج 8 / ص 445، البدائع ج 7 / ص 111 نقلًا عن أحكام الذميين والمستأمنين ص 89) .

إذًا: يُفهم من قولِه أن دماء الذمي والمعاهد والمستأمن مثل دمائنا لها حق الحماية والحرمة ....

ثانيًا: إن هناك أسئلة تطرح نفسها هي:

1 -هل معاملة السلطات الأمريكية للأمريكي صاحب الجنسية (المواطن) كالشخص المقيم (الوافد) في الحقوق والواجبات؟

الجواب: حقوق ابن البلد صاحب الجنسية المواطن تختلف عن حقوق الوافد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت