فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 1332

2 -كافر معاهد: له عندنا عهد أمان, وهذا مثله مثل السائح لو دخل أرضنا لا يمس بسوء بناء على عهده مع الحاكم أو المسئول ....

4 -كافر مستأمن: طلب الأمن من أي مسلم فأمّنه على نفسه ... وهذا من قوله تعالى:"وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6) " (التوبة) .

3 -كافر ذمي: هو من أهل الذمة الذين لهم ذمه الله وذمه رسوله له ما لنا وعليه ما علينا ...

وعليه: فإن المعنى المراد من الحديث هو: أن المسلم لا يُقتل بكافر محارب فقط، أينما وجد ... فقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلمٍ قتل ذميًّا، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه ... فدُفِعَ إليه فضرب عنقه. (المصنف لعبد الرزاق ج 10 / ص 101) . وسوف تتقدم معنا أدلةٌ أخرى - إن شاء اللهُ -.

الوجه الثاني: بعد الجمع بين الرواية: (وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِم بِكَافِرٍ) ورواية: (وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده) : يظهر لي أن الكافر الذمي له حكم المسلم فإن حقن دمه مثل حقنِ دماءِ المسلم .... فصار شرح الحديث:"لا يقتل مسلم أو ذمي بدلًا من كافرٍ حربيٍّ ...".

يقوي ذلك ما جاء في الآتي:

1 -قال الإمام الطحاوي: إن مرادها أن لا يقتل ذو عهد في عهده بدل كافر فصار حاصل الحديث: لا يقتل مسلم بحربي أقول: يتمشى على معنى ما قاله الشافعية أي: (لا يقتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت