فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1332

الجواب: فضل اللهُ بعضهم على بعض فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي - رضي الله عنهم - ... قال - سبحانه وتعالى - عن أصحابِ النبيِّ: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ

أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (الحديد 10) .

4 -إن أعطت النصرانيةُ واليهوديةُ حقوقًا لأبنائها ليست لغيرهم هل هذا ظلمٌ للآخرين وعنصرية؟

الجواب: لا ظلم في ذلك ولا عنصرية؛ كذلك ميز الإسلامُ المسلم عن غيرِه: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ} (الحشر 20) .

ثالثًا: إن قولَه - صلى الله عليه وسلم:"لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ". ليس معناه أن قتلَ الكافر حلال فإِذَا كَانَ لَا يُقْتَل بِالْكَافِرِ فَلَيْسَ لَهُ قَتْل كُلّ كَافِر، بَلْ يَحْرُم عَلَيْهِ قَتْل الذِّمِّيّ وَالْمُعَاهَد والمستأمن؛ أما الحربي الذي يحارب فنعم؛ تدلل على أدلة منها:

1 -قوله {: - سبحانه وتعالى - قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) } (الأنعام) .

2 -صحيح البخاري (كِتَاب الْجِزْيَةِ) بَاب (إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ) برقم 2930 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".

3 -كنز العمال برقم 10913 عن ابنِ مسعودٍ قال - صلى الله عليه وسلم:"من آذى ذميًا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت