1 -الحديث الذي رواه أحمدُ وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في مشكاةِ المصابيحِ برقم 4394 عن عليٍ - رضي الله عنه - أن النبيَ - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال:"إن هذين حرامٌ على ذكورِ أمتي".
1 -سنن الترمذي كِتَاب (اللِّبَاسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -) بَاب (مَا جَاءَ فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ) برقم 1642 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
الرد على الشبهة
أولًا: إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - جاء بشريعةٍ تهتم بتمام الكمال للجنسين والفصل بينهما ... تدلل على ذلك أدلة منها:
1 -صحيح البخاري برقم 5435 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ:"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ".
2 -صحيح الجامع برقم 5103 قال - صلى الله عليه وسلم:"لعن الله المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء".
2 -أمر - صلى الله عليه وسلم - بإطلاقِ اللحيةِ لعدمِ التشبهِ بالنساءِ ... وذلك في صحيح مسلم برقم 381 عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ.